الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

119

كفاية الأصول ( فارسى )

متن المبحث الثانى : فى أنّ الصيغة حقيقة فى الوجوب ، أو فى الندب ، أو فيهما ، أو فى المشترك بينهما ، وجوه بل أقوال ، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ، و يؤيّده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة النّدب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال أو مقال ، و كثرة الاستعمال فيه فى الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، « 1 » لكثرة استعماله فى الوجوب أيضا ، مع الاستعمال و إن كثر فيه ، إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ، ليرجّح و يتوقّف ، على الخلاف فى المجاز المشهور ، كيف ؟ و قد كثر استعمال العام فى الخاصّ ، حتّى قيل : ( ما من عامّ الّا و قد خصّ ) و لم ينثلم به ظهوره فى العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . ترجمه مبحث دوّم : ( آيا صيغهء امر ، حقيقت در وجوب است يا نه ؟ ) در اينكه آيا صيغهء امر حقيقت در وجب است يا در ندب و يا در هر دو ( به نحو اشتراك لفظى ) و يا در قدر مشترك بين اين دو ( به نحو مشترك معنوى يا قدر جامع ميان اين دو كه يا رجحان است يا طلب ) مىباشد ؟ چهار وجه بلكه چهار قول وجود دارد : - تبادر وجوب به هنگام استعمال صيغه ( آن هم ) بدون قرينه ، بعيد نمىباشد ( و از آنجا كه تبادر علامت حقيقت است ، پس استعمال صيغهء امر در وجوب حقيقت است ) . - و تأييد مىكند اين تبادر در وجوب را عدم صحت عذرخواهى از مخالفت امر موالى به سبب احتمال ارادهء ندب ( و طلب استحبابى ) با وجود اعتراف ( خود عاصى ) بر عدم دلالت صيغهء امر به ندب ، بدون قرينهء حاليه يا مقاليّه .

--> ( 1 ) . هذا تعريض به صاحب المعالم قدّس سرّه ، معالم الدين / 48 ، فصل فى الأوامر : فائدة